الجمعة , 20 ديسمبر 2024
الرئيسية / بقلم د حسام بدراوي / الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية بقلم حسام بدراوي

الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية بقلم حسام بدراوي

الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية
بقلم
حسام بدراوي
استكمالا لمقال الأسبوع الماضي ورغبة في طرح افكار قد تفيد المجتمع السياسي يجئ تشكيل حكومة جديدة في فترة رئاسية ثالثة للرئيس في وقت حساس . هذه الحكومة عليها اعداد المجتمع لمستقبل محددة ملامحة في اطار رؤية معلنة واحترام لدستور البلاد.
من المهم أن تعطي الحكومة الجديدة أملا في التغيير وترفع سقف طموحات الشباب. التغيير مهم في حد ذاته لسيكولوچية المحتمع ، حتي لو كان رأي البعض ايجابيا في الحكومة السابقة أو في بعض أفرادها الذين أكن لهم الإحترام.
الحقيقة أن معايشتي مع كافة الطبقات الاجتماعية تقول أن هناك غضباً و استياءاً من الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية التي تمس الأفراد والأسر بشكل مباشر ، وغياباً مؤثراً في حقوق المواطنين في التعليم والرعاية الصحية أدّي إلي زيادة انفاق كل اسرة علي ما هو مفروض انه حق تكلفته يتحملها المجتمع كله.
وهناك للأسف قلق شديد في القطاع الخاص من ضغط الطلبات الضريبية غير العادلة والقوانين التي تعطي الدولة حقوقاً استبدادية علي الشركات في تقديرات جزافية بل ومعاقبة اصحاب الأسهم في الشركات المساهمة الخاسرة والتحفظ علي الأموال رغم أن أصل القانون يحميهم، فهم مساهمين وليسوا مديرين.
ان تكلفة الخروج من السوق وإعلان الإفلاس اصبحت مرعبة وأحيانا لا يوجد مخرج للتوقف عن العمل إذا قرر شركاء خاسرين ذلك.
ان ارتفاع تكلفة الاستثمار والتمويلات البنكيه لقرب ال٣٠٪؜ مجحف واتمني ان تواجه الحكومة الجديدة آثاره الانكماشية علي السوق المصرية.
يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها، ومواد لم تطبق ولابد أن لذلك أسبابا وأري وضعها في إطار التطبيق مثل اللا مركزية، وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وطريقة تطبيق العدالة وإحترام الحريات.
ولقد جمعت بعضاً من مواد الدستور الواجب علي الحكومة الجديدة الوعد الصريح بتطبيقها او بيان عدم قدرتها علي ذلك وهي:
مادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
مادة 23
وتخصص الدولة للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الاتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة
مادة 27
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
مادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
مادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة 57
للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
مادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
مادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
مادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
مادة 238
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.
الدستور هو مرجعيتنا والتزام الحكومة تجاه الشعب وهو أبسط ما نطلبه من أي حكومة جديدة. علي الحكومة احترام المجتمع ووضع استراتيچية واضحة لتطبيق دستور البلاد لا تعديله ليتوافق مع امكانياتها بل رفع كفاءتها لتتوافق مع فلسفته ومواده.

التعليقات

التعليقات